السيد محمد الصدر

133

مناسك الحج

( مسألة 392 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عده طوائف : ( 1 ) المعذور كالمريض والممرّض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى ( 2 ) من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما ( 3 ) من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى ويجوز لهؤلاء التأخر في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار . ( مسألة 393 ) : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة . والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ولا كفارة على الناسي والجاهل . ( مسألة 394 ) : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها .